3048 ( 441 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عن عطاء بن السائب ابن مغفل في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ، ثم يقدر له على مال ، قال : لا يعارضه ، يؤدي وديعته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن داود الشعبي قال : هو أسعد به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن قال : كان لرجل من أصحابنا على رجل مال فجحده ، ثم وقع له عندي شيء ، فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا : يأخذه ، وسألت عطاء ابن مغفل فقال : يؤدي أمانته ويطلب حقه ، فإن كان له بينة وإلا استحلفه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عن خالد أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية محمد بن سيرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن قال : يقبض ما لم يحلف . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع قال : سألت شعبة الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ، فيقع له عنده المال ، قال الحكم : قال : لا بأس أن يقبض ما لم يخف أن يستحلف . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا : وكذلك نقول . وكيع
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع هشام عن أبيه قال : مكتوب في التوراة : لا تخن الخائن خيانته تكفيك [ ص: 353 ]
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع مسكين أبو هريرة التيمي سألت عن ذلك فقال : لا يحويه . مجاهدا
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن رجل عن شعبة الحسن قال : لا يحويه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن خالد بن الحارث أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى بن عقيل قال أحدهما : رجل خانني فذهب مني بدرهم ، فصارت له عندي دراهم ، أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من دراهمي ؟ قال لي : لا تأخذ لكي لا آخذ ، قال الآخذ : لكني آخذ .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع الربيع عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . أد الأمانة ، ولا تخن من خانك
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال سمعت وكيع سفيان يقول : لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ، ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال : وكذلك نقول . وكيع
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عن داود الشعبي قال : هو أسعد به .