2982 ( 367 ) في دابة بدابة ودرهم معجلة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن علية أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم الدابة معجلة والدراهم نسيئة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد : بقرة ببقرة بينهما درهم ، والدرهم نسيئة ، قال محمد : لا بأس به ، وكرهه الحسن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن عن العلاء بن المسيب حماد عن قال : لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة ، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة . إبراهيم