2890 [ ص: 246 ] الراهن يرهن العبد فيعتقه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن مغيرة في رجل رهن عبدا فأعتقه ، قال : عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال : سألت يحيى بن آدم الحسن بن صالح عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه ، قالا : عتقه جائز ، وقال وشريكا : يسعى العبد للمرتهن ، وقال شريك : ليس عليه سعاية . الحسن بن صالح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه ، قال : لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال سمعت وكيع يقول : إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن ، وإذا دبره خرج من الرهن ، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن ، وإن كان السيد موسرا أتبع المرتهن السيد بالرهن ، وإن كان معسرا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن ، وقال سفيان : يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر ، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشيء ؛ لأن خدمتهما للمولى . سفيان