2876 ( 260 ) من رخص في العينة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن أسلف حريرا في غرم أصابهم . جابر بن زيد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن الأعمش ، وعن إبراهيم سفيان عن عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي ، وعن سفيان عن عن جابر القاسم قالوا : لا بأس بالعينة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن قال : سئل عبد العزيز بن رفيع عن العينة ، قال : كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة . ابن سيرين
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال : سألت عن بيع الحرير فقال : كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه ، فإن وجد ربحا بالنقد باعه ، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه . ابن سيرين
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال : قلت للقاسم : الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل ؟ قال : نعم .