2665 ( 33 ) في الخلاص في البيع
( 1 ) حدثنا عن هشيم إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : ليس الخلاص بشيء ، من باع بيعا استحق لصاحبه ، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به ، ليس عليه أكثر من ذلك .
( 2 ) حدثنا عن أسباط بن محمد عن مطرف عامر عن قال : لا يشترط الخلاص إلا أحمق ، سلمه كما بعت أو أردد كما أخذت . شريح
( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج أنه كان لا يرى الخلاص شيئا [ ص: 36 ] عطاء
( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عن عثمان البتي الحسن أن كان يحسن في الخلاص . عليا
( 5 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته ، فباعت امرأته وابنه الجارية ، فوطئها الذي ابتاعها فولدت ، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها ، فخاصمه إلى علي فقال علي : باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل ، سلم البيع ، فقال الرجل : أنشدك لما قضيت بكتاب الله ، فقال : خذ جاريتك وولدها ، وقال للآخر : خذ المرأة والابن بالخلاص ، فلما أخذ سلم الآخر البيع . علي
( 6 ) حدثنا عن إسماعيل بن علية سلمة بن علقمة عن قال : كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصاحبه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا بالشروى . ابن سيرين
( 7 ) حدثنا عن إسماعيل بن علية أيوب أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب ، فلما قدم أبى أن يجيز البيع فخاصمته فيها إلى ، فجعل المشتري يقول : أصلحك الله ، أنفقت فيها ألفي درهم ، فقال : الفال على الفال ، قال : فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن ، فلما رأى ذلك جوز البيع . إياس بن معاوية
( 8 ) حدثنا عن معاذ بن معاذ ابن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا وكان يشدد فيه .
( 9 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا .