الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2665 ( 33 ) في الخلاص في البيع

                                                                                ( 1 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : ليس الخلاص بشيء ، من باع بيعا استحق لصاحبه ، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به ، ليس عليه أكثر من ذلك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر عن شريح قال : لا يشترط الخلاص إلا أحمق ، سلمه كما بعت أو أردد كما أخذت .

                                                                                ( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى الخلاص شيئا [ ص: 36 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا كان يحسن في الخلاص .

                                                                                ( 5 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته ، فباعت امرأته وابنه الجارية ، فوطئها الذي ابتاعها فولدت ، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها ، فخاصمه إلى علي فقال علي : باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل ، سلم البيع ، فقال الرجل : أنشدك لما قضيت بكتاب الله ، فقال : خذ جاريتك وولدها ، وقال للآخر : خذ المرأة والابن بالخلاص ، فلما أخذ سلم الآخر البيع .

                                                                                ( 6 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصاحبه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا بالشروى .

                                                                                ( 7 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب ، فلما قدم أبى أن يجيز البيع فخاصمته فيها إلى إياس بن معاوية ، فجعل المشتري يقول : أصلحك الله ، أنفقت فيها ألفي درهم ، فقال : الفال على الفال ، قال : فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن ، فلما رأى ذلك جوز البيع .

                                                                                ( 8 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا وكان يشدد فيه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية