2663 ( 30 ) في من كرهه . الشراء إلى العطاء والحصاد
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن أنه كان يكره أن يشتري إلى العطاء والحصاد ولكن يسمي شهرا . إبراهيم
( 2 ) حدثنا شريك عن عن عبد الكريم عطاء وعكرمة عن قال : لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الأندر يعني البيدر . ابن عباس
( 3 ) نا عن ابن عيينة عن عبد الكريم عكرمة عن بنحو منه . ابن عباس
( 4 ) نا عن وكيع سفيان عن بكير عن قال : لا تبع إلى الحصاد ، لا إلى الجداد ، ولا إلى الدراس ، ولكن سم شهرا [ ص: 34 ] سعيد بن جبير
( 5 ) حدثنا عن محمد بن أبي عدي ابن عون قال : سئل محمد عن البيع إلى العطاء فقال : لا أدري ما هو ؟ .
( 6 ) حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر : كرهه . عطاء
( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عن حسن بن صالح مغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء .
( 8 ) حدثنا قال نا وكيع صابي بن عمرو قال : سألت سالما عن فقال : لا إلا إلى أجل معلوم . السلف إلى إدراك الثمرة
( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال : قلت أشتري إلى الحصاد وإلى الدياس ؟ قال : اشتر كيلا معلوما إلى أجل معلوم . لسعيد بن جبير
( 31 ) من رخص في الشراء إلى العطاء .
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن وعباد بن العوام عن حجاج حبيب أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء .
( 2 ) حدثنا عن حفص بن غياث عن حجاج أن عطاء كان يشتري إلى العطاء . ابن عمر
( 3 ) حدثنا حفص بن غياث وعباد عن عن حجاج جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن دهقانا بعث إلى بثوب ديباج منسوج بذهب وقال علي : مرسوم بذهب فابتاعه منه حفص بأربعة آلاف درهم إلى العطاء . عمرو بن حريث
( 4 ) حدثنا عن أبو بكر الحنفي نوح بن أبي بلال قال : اشترى مني إلى عطائه طعاما . علي بن الحسين
( 5 ) نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قال : لا بأس بالبيع إلى العطاء .