2470 ( 454 ) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة الحسن في وعطاء ، قالا : عليه الجزاء . المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن في المشير والقاتل على كل إنسان منهم جزاء . سعيد بن جبير
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عن ليث قال : أتى رجل مجاهد فقال إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد ، قال : ضمنت . ابن عباس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن قال قال رجل ليث إني أشرت إلى حلال صيد وأنا محرم ، قال : ضمنت . لطاوس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن نمير عبيد الله عن عن نافع قال : لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه . ابن عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن نمير عن حنظلة مثله . طاوس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال : إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت ، فعليه الكفارة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن عن ليث عطاء وطاوس قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة . ومجاهد