2432 ( 416 ) من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في الإقران .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن محمد بن فضيل عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن . الذي يقرن قال : أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن عبد الملك عن أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة ، فقال : إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من عطاء مكة شيئا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن شعبة الحكم أن شريحا قرنا ولم يهديا [ ص: 499 ] والحسن بن علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع فطر عن الحكم قال : ما يعجبني الإقران ، إلا أن يسوق ، والمتمتع يجزئه شاة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع صالح العكلي قال سألت الشعبي عن الإقران ، فقال : حسن ، وسهما ما استيسرا ، وسألته عن التمتع فقال : حسن ، وسهما ما استيسرا ، وسألت عن التجريد فقال : حسن ، فقلت : أيهما أعجب إليك ؟ قال : التجريد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع فطر عن فضيل عن قال : القارن والمتمتع يجزئهما شاة شاة يشتريانهما من إبراهيم مكة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام عن هشام عن قال : كان أعجب الأشياء إليه أن يحرم القارن إذا ساق ، وإن لم يسق فلا يعجبه . ابن سيرين
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حميد عن موسى بن عبيدة قال حدثنا بعض أصحابنا أنه سأل أن جابر بن عبد الله فقال : ما رأيت أحدا منا فعل ذلك . يقرن بين حجة وعمرة بغير هدي
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع شريك عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قرن واشترى هديه من مكة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم أنه كره أن يقرن إلا أن يسوق . سعيد بن جبير
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرزاق عن معمر خصيف أو علي يزيد ثمة عن بنحو منه . مجاهد