2419 ( 402 ) من قال عمد الصيد وخطؤه سواء .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن منصور عن قال يحكم عليه في الخطأ والعمد . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج قال ؛ يحكم عليه في الخطأ والعمد . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن الأعمش عمر بن مرة عن قال : إنما جعل الجزاء في العمد ، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا . سعيد بن جبير
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن قال : العمد والخطأ في الصيد سواء ، يحكم عليه . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن جابر الحكم أن كان كتب إليه في الخطأ والعمد . عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا مجلوب القواريري عن عن إبراهيم بن طهمان عن جابر الحكم عن مثله [ ص: 491 ] عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن أنه قال لا يحكم على من أصاب الصيد متعمدا ، إنما يحكم على من أصاب خطأ ونبئت عن مجاهد أنه قال : لا يحكم على من أصابه خطأ ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا . طاوس
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن عن جابر سالم والقاسم وعطاء وطاوس قالوا : إذا أصاب الجناذب والقطا لم يحكم عليه خطأ ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه . ومجاهد
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حسين عن عن قتادة أبي مزينة عن قال : ليس عليه في الخطأ شيء . ابن عباس
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن ابن جريج قال : عطاء ، يحكم عليهما . الخطأ والعمد في الصيد سواء
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن الحسن قال : يحكم عليه في الخطأ والعمد .