2417 ( 400 ) في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عبد الحميد بن جعفر عن رجل يقال له عيسى أن رخص للمحرم أن يقرد بعيره . عليا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن عبد الكريم أو مجاهد عكرمة عن قال : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن منصور عن قال : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره [ ص: 489 ] إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال : رأيت يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين . عمر بن الخطاب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص قال سألت حجاج عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود ، فقال قرد ، واحلم ، وألق الدود عن بعيرك . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن قال قال رجل العلاء بن المسيب : أقرد بعيري وأنا محرم ؟ قال : نعم ، قد فعل ذلك لعطاء . ابن عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع حماد بن أبي الدرداء سئل : عن المحرم يقرد بعيره قال : لا بأس . مجاهد
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع أفلح عن القاسم أنه كره أن يقرد بعيره .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن نمير يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه يكره أن يقرد البعير ، فقال : انحرها ، قال : فنحرها ، فقال : كم قتلت في جلدها من قراد أو حمنانة . ابن عباس
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة عن عمر : أبي الشعثاء . المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ويزيد بن هارون يحيى بن سعيد عن عكرمة عن قال : لا بأس به . ابن عباس
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن روح بن عبادة قال نا زكريا بن إسحاق أنه سمع أبو الزبير يقول : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره . جابر بن عبد الله