2360 ( 342 ) في الكحل للمحرم والمحرمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن عن نافع قال : يكتحل المحرم بأي كحل شاء ، ما لم يكن فيه طيب . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين ، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن عن أبي إسحاق الضحاك عن قال : إذا رمد المحرم فليكتحل بشيء فيه طيب . ابن عباس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : قلت : أتكتحل المحرمة بالإثمد ؟ قال : لا ، قلت : إنه ليس فيه طيب قال : إنه فيه زينة [ ص: 443 ] لمجاهد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن عبيد محمد بن عبد العزيز عن قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب ، من شريفها وغريبها ، ولا تكتحل بالإثمد فكرهه . جابر بن زيد
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا ابن مهدي عن يزيد بن إبراهيم قال سألت امرأة قتادة عبد الرحمن بن أبي بكر عن امرأة محرمة اكتحلت بإثمد ، فأمرها وابن عمر تهريق دما . عبد الرحمن بن أبي بكر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن قال : لا تكتحل إلا من رمد ، ولا تكتحل بكحل فيه طيب . مجاهد