2316 ( 294 ) في المحرم يشم الريحان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن فضيل بن عياض عكرمة عن قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن أنه كان لا يرى بأسا . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج عمن رأى مع يوسف بن ماهك عبد الله بن عارم بعرفة في الحج ريحانا وهو محرم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع ابن أبي نجيح عن قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان . مجاهد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن هشام بن الغار قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان والإذخر . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض [ ص: 410 ]
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر قالا : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض . وعطاء
( 295 ) من كره للمحرم أن يشم الريحان .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عن نافع كان يكره شم الريحان للمحرم . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر عن ابن جريج قال : سألت أبي الزبير يشم المحرم الطيب ؟ فقال : لا . جابرا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد العلاء عن الحكم قال : لا يشم المحرم الشيح ولا القيصوم .
( 296 ) ما قالوا فيه إذا شم الريحان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير قال : إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهرق لذلك دما . جابر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج قال : إذا شم المحرم طيبا كفر . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن قال : إذا وضع المحرم على شيء منه دهنا فيه طيب ، فعليه الكفارة . عطاء