2268 ( 239 ) في . القفازين للمحرمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث جعفر عن أبيه عن أنه كان يكره أن تتلثم المحرمة تلثما ، ولا بأس أن تسدله على وجهها ويكره القفازين [ ص: 369 ] علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الله بن إدريس يزيد عن قال : تلبس ما شاءت إلا البرقع . مجاهد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : تلبس القفازين والسراويل ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا . وعطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة . ابن عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد وعبيد الله عن عن نافع قال : لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران . ابن عمر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن قال : تلبس المحرمة القفازين والسراويل . ابن عباس
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو داود الطيالسي قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن القفازين فقالا : لا بأس به .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال : ابن عمر . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عن الأعمش إبراهيم عن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب .