2029 ( 250 ) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ما قالوا في قوله
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا أبو معاوية إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، هي الثالثة [ ص: 176 ] أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى :
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الله بن إدريس هشام عن أبيه قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : فاستقبله الناس جديدا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق . قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أقربك ولا تحلين مني قالت : فكيف تصنع ؟ قال : أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك ، فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله تعالى :
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص عن سماك عكرمة قال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين ، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة ، فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حسن بن صالح قال : سمعت سماك عكرمة يقول : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها ، فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن شبابة ورقاء عن ابن أبي نجيح عن : مجاهد الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل ، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى للثالثة : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن سفيان بن عيينة عمرو عن عن طاوس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها والخلع بين ذلك فليس بطلاق ، قال الله تعالى : ابن عباس الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قال عكرمة : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : ما يحدث بعد الثلاث [ ص: 177 ]
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عقبة عن جويبر عن الضحاك : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لعله أن يراجعها في العدة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية داود الأودي عن الشعبي قال : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة .