2008 [ ص: 168 ] ( 229 ) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن عن مجالد الشعبي عن قال : إذا مسروق فعليه الرضاع . طلق الرجل امرأته ولها منه ولد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : عليه رضاعه حتى تفطمه . عبد الله