2006 ( 227 ) في قوله : { وعلى الوارث مثل ذلك }
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة ابن أبي نجيح عن : مجاهد وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن جرير بن عبد الحميد منصور ومغيرة عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك ما على أبيه من الرضاع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص بن غياث أشعث عن الشعبي وحماد عن قالا : رضاع الصبي . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الله بن إدريس أشعث وهشام عن الحسن : وعلى الوارث مثل ذلك فقال : الرضاع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص أشعث وعن الحكم عن عن مجاهد قال : { لا تضار } . ابن عباس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عباد بن العوام جويبر عن الضحاك في هذه الآية : وعلى الوارث مثل ذلك قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد عن عن حجاج عن عمرو بن شعيب : جاءوا بيتيم إلى سعيد بن المسيب فقال : أنفق عليه ، قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم [ ص: 167 ] عمر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الله بن إدريس هشام عن قال : شهدت ابن سيرين عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لأن الله تعالى يقول : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو الوالد ، النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الأم على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص بن غياث أشعث عن الشعبي عن : ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث أن لا يضار .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يونس بن محمد قال : نا عن حماد بن زيد علي بن الحكم عن الضحاك : وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار .