الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2006 ( 227 ) في قوله : { وعلى الوارث مثل ذلك }

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك ما على أبيه من الرضاع .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن إبراهيم قالا : رضاع الصبي .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن : وعلى الوارث مثل ذلك فقال : الرضاع .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : { لا تضار } .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية : وعلى الوارث مثل ذلك قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : جاءوا بيتيم إلى عمر فقال : أنفق عليه ، قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم [ ص: 167 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : شهدت عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لأن الله تعالى يقول : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو الوالد ، النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الأم على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس : وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث أن لا يضار .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يونس بن محمد قال : نا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك : وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية