1997 ( 218 ) في الطلاق في الشرك ، من رآه جائزا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم مغيرة عن أنه كان يراه جائزا . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن حجاج وعن عطاء عن ابن سالم الشعبي أنهما كانا يريان جائزا . طلاق الشرك
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم عن يونس الحسن أنه كان لا يراه جائزا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص قال : قلت ابن جريج : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق ؟ قال : نعم ، لعطاء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم وحمادا فقالا : جائز يعني طلاق الشرك [ ص: 160 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن فراس عن عامر قال : لم يزده الإسلام إلا شدة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن ابن أبي عروبة أن قتادة فسأل رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم فطلقها في الإسلام تطليقة عمر فقال : طلاقه في الشرك ليس بشيء . عبد الرحمن بن عوف