1982 [ ص: 153 ] ( 203 ) ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن قال : كان يونس الحسن يقول : لو أن ، قال : كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى . رجلا قال : إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق ، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال : حلف أخي عمر بن عثمان : يعتق جارية له ألا يشرب من مدها ، إلى أجل ضربه فنسي قبل الأجل فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سليم قال : نا بهذا الحديث فأنكر أن يكون ابن جريج يرى في النسيان شيئا ، قال وقال عطاء : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عطاء . إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا علي بن مبارك عن عن معمر وعن الزهري عن معمر سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان . طلاق النسيان
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عمر عن ابن جريج عبد العزيز بن أبي أمية عن أصحاب أنه جائز عليه . عبد الله بن مسعود