1980 [ ص: 151 ] ( 200 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض ، هل ترثه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة عمرو عن صالح أن ورث عثمان امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن قال : إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يمت . أبي بن كعب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج قال : سألت ابن أبي مليكة عن ابن الزبير ، فقال : قد ورث رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات عثمان ابنة أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن خالد بن عبد الله سأل الحسن عن ، قال : ترث . رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله عن قال : لو مرض سنة ورثتها منه . عثمان بن الأسود
( 201 ) من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن جرير بن عبد الحميد مغيرة عن إبراهيم عن قال : أتاني شريح عروة البارقي من عند في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن قال : ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه أن طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته [ ص: 152 ] الحسن بن علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص بن غياث داود وأشعث عن الشعبي قال : إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عباد بن العوام أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت فلما حصر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عثمان بن عفان فذكرت ذلك له فقال : تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها ، فورثها . عليا
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن علي بن مسهر أن الشيباني هشام بن هبيرة كتب إلى يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ، فكتب إليه شريح : إنه فار من كتاب الله ، ترثه . شريح
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحمن عن حسن عن عن ليث في الرجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قال : ترثه ما دامت في العدة . طاوس
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حاتم بن إسماعيل هشام قال : سألت عن عروة فقال : لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارا في مرضه . الرجل يطلق امرأته ألبتة ، أيرث أحدهما الآخر ؟ وهل لها نفقة ؟
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا قال أنا يزيد بن هارون سعيد بن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض : ترثه ما دامت في العدة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن يزيد بن هارون أشعث عن قال : كانوا يقولون : لا تختلفون ، من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض . ابن سيرين