1898 ( 97 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه ، على كم تكون عنده ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عبيد الله وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن : سمعنا يقول : سألت أبا هريرة عن رجل من أهل عمر البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي من الطلاق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص أشعث عن وحجاج الحكم عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ترجع إليه بما بقي من الطلاق . أبي ليلى
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن داود الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين عن وشريحا فقال الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول ، على كم تكون عنده ؟ : على ما بقي من الطلاق ، وقال عمران : نكاح جديد وطلاق جديد . شريح
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن حجاج قال : كان عمرو بن شعيب عمر وأبي وأبو الدرداء يقولون : ترجع إليه على ما بقي . ومعاذ
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى مزيدة بن جابر عن أبيه عن قال : لا يهدم الزواج إلا الثلاث [ ص: 79 ] علي
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن قال : على ما بقي . علي
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج قال : قضى عمرو بن شعيب عمر ومعاذ وزيد وأبي أنها على ما بقي من الطلاق . وعبد الله بن عمر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن سعيد عن عن أبي هريرة قال : على ما بقي من الطلاق . عمر
( 98 ) من قال : هي عنده على طلاق جديد .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا نا وكيع عن إسماعيل الشعبي عن قال : هي عنده على طلاق مستقبل . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع شعبة وسفيان عن حماد عن عن سعيد بن جبير ابن عباس قالا : هي عنده على طلاق جديد . وابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن شعبة الحكم عن قال : هي عنده على ثلاث . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ، يعني طلاقا واحدا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن حجاج عن طلحة إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث إلا عبيدة فإنه قال : هي كما بقي .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن داود الشعبي عن قال : على طلاق جديد وعلى نكاح جديد . شريح
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن قال : هي عنده على طلاق جديد . ميمون
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون ابن عون عن رجاء عن قبيصة قلت : رجل طلق امرأته تطليقتين فبانت منه فحلت فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات [ ص: 80 ] عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : على ما بقي من الطلاق قال قلت : فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي ، قلت : فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ثلاث .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن قال : إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق . إبراهيم