الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1898 ( 97 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه ، على كم تكون عنده ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن : سمعنا أبا هريرة يقول : سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي من الطلاق .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال : ترجع إليه بما بقي من الطلاق .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول ، على كم تكون عنده ؟ فقال عمران : على ما بقي من الطلاق ، وقال شريح : نكاح جديد وطلاق جديد .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال : كان عمر وأبي وأبو الدرداء ومعاذ يقولون : ترجع إليه على ما بقي .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال : لا يهدم الزواج إلا الثلاث [ ص: 79 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال : على ما بقي .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال : على ما بقي من الطلاق .

                                                                                ( 98 ) من قال : هي عنده على طلاق جديد .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال : هي عنده على طلاق مستقبل .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا : هي عنده على طلاق جديد .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : هي عنده على ثلاث .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ، يعني طلاقا واحدا .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث إلا عبيدة فإنه قال : هي كما بقي .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي عن شريح قال : على طلاق جديد وعلى نكاح جديد .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : هي عنده على طلاق جديد .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن رجاء عن قبيصة قلت : رجل طلق امرأته تطليقتين فبانت منه فحلت فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات [ ص: 80 ] عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : على ما بقي من الطلاق قال قلت : فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي ، قلت : فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ثلاث .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية