باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور
6770 حدثنا حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم