باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال لعبد الرحمن بن عوف لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر عمر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا
6749 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد عن يحيى عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أن أبي قتادة قال أبا قتادة حنين فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه فقال من له بينة [ ص: 2623 ] على قتيل قتله فله سلبه أبو بكر كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عن عبد الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي وقال الليث أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية