[ ص: 2618 ] باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب إلى عامله في عمر الجارود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي ابن عمر البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من وسوار بن عبد الله موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد
6743 [ ص: 2619 ] حدثني حدثنا محمد بن بشار غندر حدثنا قال سمعت شعبة عن قتادة قال أنس بن مالك الروم قالوا إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى