باب البكران يجلدان وينفيان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد
6443 حدثنا حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا عبد العزيز عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة زيد بن خالد الجهني قال يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير غرب ثم لم تزل تلك السنة
عمر بن الخطاب