باب السلم إلى أجل معلوم وبه قال ابن عباس والأسود والحسن وقال وأبو سعيد لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه ابن عمر
2135 حدثنا حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير أبي المنهال عن رضي الله عنهما قال ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال إلى أجل معلوم أسلفوا في الثمار في كيل معلوم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم
قدم النبي صلى الله عليه وسلم