[ ص: 509 ] باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة
1339 حدثنا حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد أبي عن عن يونس عن ابن شهاب خالد بن أسلم قال خرجنا مع رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله عبد الله بن عمر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له