الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحضانة الأولاد في الأصل حق للأم إن لم تتزوج أو يقم بها مانع من الحضانة كالفسق ونحوه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد نص الفقهاء على أن مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه ولي المحضون، لأن من حقه رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد وليه.
وعلى هذا فإن حضانة هؤلاء الأطفال حق لأمهم بالشروط السابقة، ما دامت مقيمة في بلد وليهم، وأما إذا أرادت أمهم أن تنتقل عن مكان إقامة وليهم لتقيم مع أهلها في بلد آخر، فإنه يسقط حقها في حضانتهم، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بهم بعدها من الإناث، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9779، 74429، 64974.
والله أعلم.