الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المال المودع في مصرف ربوي يجب سحبه منه ولا يجوز إبقاؤه فيه لما فيه من إعانة المرابين على الإثم والعدوان، ولما فيه من تلويث المال بالمحرم، وقد بينا الحالة التي يجوز فيها إيداع الأموال في البنوك الربوية في فتاوى سابقة فراجع الفتوى رقم: 623، فإذا اضطر أحد إلى إيداع ماله في بنك ربوي فليودع في الحساب الجاري أي في الحسابات التي لا تترتب عليها فوائد، فإن لم توجد تلك الحسابات فليعلم أن الفوائد حرام لا تحل له وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة كالمساجد ونحوها أوللفقراء والمساكين، فإن كان من وقع في يده المال الحرام منهم فله أن يأخذ منه بقدر حاجته فقط، ولا يزيد على ذلك بل ترك الأخذ منها أولى كما قدمناه في الفتوى رقم: 69047، والفتوى رقم: 72391، والفتوى رقم: 32503.
وأما الوالدة فيتعين برها والإحسان إليها وعدم رفع الصوت عليها والسعي في هدايتها مع الدعاء لها هي والأخوات، وحضهن على الحجاب الشرعي، وقد قدمنا تفصيل القول في هذا الموضوع في الفتاوى التالية أرقامها: 50556، 41016، 68611، 59404، 69967، 46898، 59074.
والله أعلم.