الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائلة تسأل عن ما يعرف بالاستصناع الموازي وهو أن يتفق مالك الأرض أو البيت مع البنك على أن يقوم البنك ببناء بيت على الأرض أو ببناء دور ثان أو ثالث على بيت موجود وفق مخطط معين وتكون مواد البناء على البنك وثمن ذلك كله يسدده مالك الأرض على أقساط يتفق عليها مع البنك، وفي هذه الحالة قد لا يكون للبنك مقاولون تابعون له فيعمد إلى أن يتفق مع مقاول أو شركة لتبني له ذلك المشروع بنفس الشروط والمخطط بسعر أقل، وهذا ما يعرف بالاستصناع الموازي وهو جائز شرعا ومن البدائل المناسبة للربا المحرم، وراجعي للمزيد الفتوى رقم : 28827 .
وننبه السائلة الكريمة إلى أننا قلنا بجواز هذه المعاملة لأنها جائزة شرعا، أما مسألة النية الحسنة التي أشارت إليها فإنه لا تأثير في الحكم فالنية الحسنة لا تجعل الحرام حلالا ، وأما قولك فهل إذا مت قبل السداد ... إلخ فراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم : 19076 ، والفتوى رقم : 27939 .
والله أعلم .