الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن حرمة الفوائد الربوية لا تتعدى إلى الفقراء الذين صرفت إليهم تلك الفوائد على سبيل التخلص منها، قال الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عمن معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، قال: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 27895.
وبناء على هذا فإذا أقيم مشروع للأسر الفقيرة من مال ناتج عن فوائد ربوية، فلا حرج على من أراد المشاركة فيه، لأن المنهي عن الاشتراك معه هو حائز المال الحرام، والفقير قد بينا أن ما يحوزه من هذه الأموال ليس حراماً عليه.
والله أعلم.