الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مال الفائدة حلال طيب للفقير

السؤال

السلام عليكم ورحمة اللهأنا رجل متزوج وأب لطفلين ،متوسط الحال لا أملك سوى بيت واحد بين عائلتي المتكونة من 18 فردا كلهم ذكور وأصغرهم يبلغ 24 سنة فأنا لا أحس بالارتياح بين إخواني وأريد أن أستقر في بيت لوحدي ولكن ظروفي لا تسمح لي، اشتريت منذ سنة ونصف قطعة أرض صغيرة جدا بالتقسيط وبعد عدة شهور شرعت في البناء، وهذا بعد أن استلفت من الأهل والأقارب ولكن لم أتقدم كثيرا في البناء إلا بحوالي 10 بالمائة وأريد أن أستلف مرة أخرى، ومنذ يومين قال لي صديق إن هناك رجلا غنيا يريد أن يتصدق بالفوائد التي تحصل عليها من ماله في البنك :سؤالي هو : هل يجوز لي أن أطلب هذا المبلغ على أساس سلفة وأرجعه في المستقبل لأي كان أم يجوز في الصدقة في هذه الحالة، أفيدوني جازاكم الله خيرا والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفوائد التي يأخذها هذا الغني ربا محرم لا يجوز له الانتفاع بها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون (البقرة:278-279)
ولا يقبل الله تعالى منه إنفاق ذلك صدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال :يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون:51)
وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة: من الآية172).
الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن عليه أن ينفق هذا المال، ويصرفه فيما ينفع المسلمين بنية التخلص منه لا بنية التقرب.
ويجوز لك وأنت فقير أخذ هذا المال، لأن حرمته إنما هي على كاسبه، ولا إثم على الفقير في أخذه كما قال بذلك كثير من الفقهاء، قال الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عمن معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، قال: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً.
قال في المجموع : ونقله الغزالي أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال، ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني