الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال يتضمن نقطتين هما:
* الدراسة على نفقة البنك الربوي.
* العمل في فرع إسلامي تابع لبنك ربوي.
وحول النقطة الأولى: فإذا كانت النفقات التي سيبذلها البنك من أجل دراستك هي من عين الفوائد المحرمة، فإنه في هذه الحالة يحرم عليك الاستفادة منها، إلا أن تكون فقيراً محتاجاً، فلك ذلك حينئذ بوصفك فقيراً، لأن تلك الفوائد يجب صرفها في مصالح المسلمين وحاجة الفقراء والمحتاجين، وإن كانت النفقات من الأموال المختلطة، أي فيها الحلال وفيها الحرام، ففي هذه الحالة يكره أخذها ولا يحرم، وانظر الفتوى رقم: 27430، والفتوى رقم: 27895.
وحول النقطة الثانية: فإن فروع المعاملات الإسلامية التابعة لذلك البنك إذا كانت تتقيد بأحكام الشرع، ولم تتخذ ستراً لجذب أموال الناس، واستغلال عاطفتهم، وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا حرج في العمل فيها.
وتجدر ملاحظة أنه على تقدير إباحة الاستفادة من الدراسة على نفقة البنك، فإنها لا تجوز إلا عند إباحة العمل في تلك الفروع التابعة له، لأن البنك إنما يتكفل بمؤن دراستك بشرط أن تعمل عنده بعد تخرجك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم وصححه السيوطي.
ويقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني.
والله أعلم.