الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً إلى أن إيداع الأموال في البنوك التي لا تتعامل بالربا جائز، وإن كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها ولا إيداع المال فيها إلا في حالة الضرورة الملحة؛ كالخوف على ضياع المال وعدم وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا.
والفوائد المترتبة على إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز الانتفاع بها ولا تملكها، بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير كالصدقة على الفقراء والأيتام ونحو ذلك. وراجع الفتويين رقم: 518، 2489.
والتعامل بالأسهم وتداولها يجوز بضوابط سبق بيانها في الفتويين رقم: 3099، 1214.
أما عن الذي ذكرت أن بعضه في البنك وبعضه ساهمت به؛ فالجواب أنه تجب الزكاة فيه جميعًا، ويبدأ حوله من بداية تملكه، وليس من يوم شراء الأسهم، فإذا حال عليه الحول فأخرج الزكاة عن الجميع، سواء في ذلك ما اشتريت به الأسهم وما هو مودع في البنك، فتقوِّم الأسهم عند حلول الحول ارتفعت قيمتها أو نزلت، ثم تضم لقيمتها ما عندك من المال، ثم تخرج الزكاة عن الجميع، وهذا إذا كانت الأسهم أسهمًا تجارية بمعنى أنك اشتريتها للتجارة بها نفسها، أما إن كانت الأسهم أصولاً ثابتة ولم تعد للتجارة بها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما حال عليه الحول من ريعها وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارية. أما المبلغ الموجود فيزكى لكل سنة ما دام نصابًا. ولمزيد من الفائدة حول الأسهم والتفصيل فيها راجع الفتوى رقم: 25212.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه قد سبق بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.