الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يمكن التعامل بالأسهم التي لا تشتمل على الربا وتتعامل بأمور مباحة

السؤال

سؤالي عن الأسهم:توجد لدينا بعض الشركات تقوم بطرح أسهم للاكتتاب، منها ما هو بطريقة ربويية، ومنها ماهوعن طريق المضاربة وهي معرضة للربح والخسارة. فما هو الحكم في هذه الأسهم حيث أننا نتحرى الشركات التي تتاجر بالأشياء المباحة، مثل: أجهزة الكمبيوتر والملابس. وغيرها مع العلم أن هذه الشركات لها بعض المعاملات الربوية الخاصة بها أومع بعض العملاء الآخرين. وقد تكون الشركة قائمة على أساس ربوي كالاقتراض من بعض البنوك بفوائدفما رأي فضيلتكم في ذلك أفتونا مأجورين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان.
الأول:أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات. فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم، ولو كان للشركة فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا. ولو أمكن للمسلم أن يستثمر أمواله في غيرها من الشركات، وبواسطة غير البنوك الربوية، كالبنوك الإسلامية لكونه أبعد من الشبهة، وأسلم له أن يقع في الربا، أو أن يتعاون مع البنوك الربوية باستثماره عن طريقها، لكان أولى وأفضل. والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني