الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على مالك عرض التجارة أن يقومه كل سنة بما يساويه ويخرج زكاته فوراً إن كان بيده نقد أو وجد من يشتري منه العرض بقيمته، وإلا فله التأخير، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة : وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتها أي بما لا يتغابن به كما هو ظاهر ليخرجها عنها لما فيه من الحيف عليه، بل له التأخير إلى أن تساوي قيمتها فيبيع ويخرج منها حينئذ أ هــ
وأما الدين فإنه يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة سواء كان الدين حالا أو مؤجلا بشرط أن ينقص الدين المال عن النصاب، فإن لم ينقصه وجبت زكاة الباقي كأن يكون النصاب مثلاً خمسة آلاف وعنده عرض يساوي عشرة آلاف وعليه دين خمسة آلاف فإنه يزكي خمسة آلاف لأن الدين لم ينقص النصاب . كما يجب على الدائن أن يزكي الدين الذي له عند الناس إذا كانوا قادرين على السداد وباذلين له، أما إذا كانوا معسرين أو مماطلين فلا تجب زكاته إلا إذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين .
والحاصل أن عليك زكاة قيمة العرض مع النقد الذي هو سبعة آلاف عند نهاية الحول وتجب زكاة الراتب إذا حال عليه الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر ففي الألف خمسة وعشرون ريالاً . ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية : 6336 ،11338 ،477 .
والأصل أن تخرج الزكاة عن المال في البلد الذي هو فيه، ولكن يجوز نقلها للحاجة والمصلحة كما بيناه في الفتوى رقم : 12533 .
والله أعلم .