الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدين الحالُّ أو المؤجل يمنع الزكاة إذا استغرق المال

السؤال

ما حكم زكاة أموال تدفع في امتلاك شقة بالتقسيط مرعليها الحول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كل من ملك مالاً من الأموال الزكوية يبلغ نصاباً، ومر عليه الحول فإنه تجب عليه فيه الزكاة، إلا إذا كان عليه من الدين ما لو نزع من المال لم يبق بعده نصاب.
وعلى هذا فنقول للسائل: إذا كنت اشتريت الشقة بالفعل، ولم يكن عندك من المال ما لو نزعت ثمن الشقة الذي في ذمتك منه لم يبلغ نصاباً ، فلا زكاة عليك ، وسواء كانت الأقساط حالة أو مؤجلة، هذا هو القول الأرجح، والذي تدل عليه النصوص من أن الدين حالاً أو مؤجلاً يمنع الزكاة إذا استغرق المال، أو لم يترك منه نصابا ، مع عدم وجود مال آخر - غير زكوي- ، يمكن أن يجعل في مقابل الدين.
أما إذا كنت لم تشتر الشقة بالفعل، وإنما توفر لها ما تشتريها به فتجب عليك الزكاة إذا لم يكن عندك مانع من وجوب الزكاة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني