الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الولاية شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود.
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، فإذا وجد الأب وكان أهلاً للولاية، ولم يكن عاضلاً لابنته عن النكاح لم يكن لغيره تزويجها إلا بإذنه.
فإذا كان الأب بعيداً ولم يكن بإمكانه حضور مجلس العقد، فله أن يوكل غيره، سواء كان الموكل الخال أو غيره، وتقصير الأب في حق أولاده لا يسقط ولايته عليهم، وخال البنت ليس من أوليائها، فليس له أن يلي عقد نكاحها دون إذن من له الولاية عليها، وإلا كان النكاح باطلاً، وتراجع الفتوى رقم: 34976.
وننبه إلى أن الواجب على الأولاد بر أبيهم والإحسان إليه على كل حال، فتفريطه في حقهم لا يسقط حقه عليهم وتراجع الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.