الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد:
تزوجت من فتاة تبلغ من العمر 22 عاما والدها منفصل عن والدتها قبل 10 أعوام، ولم تره منذ ذلك الحين، وكان وليها في عقد الزواج خالها، ولم أقم بإبلاغ والدها أو آخذ موافقته على الزواج، والآن بعد مرور تسع سنوات من زواجي وزوجتي في محاولات دائمة لبر والدها وهويشترط عليها الطلاق بدعوى أن العقد باطل لعدم موافقة الأب استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" و "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" أفيدونا رحمكم الله، هل زواجي باطل؟ وماذا يتوجب علي عمله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يصح عقد النكاح إلاَّ بولي، وبيَّنَّا من هم أولياء النكاح، فلتراجع الفتوى رقم: 3686، 19129. وما فهمناه من هذا السؤال أن هذه الفتاة غاب عنها أبوها بحيث انقطع خبره، ولم يتمكن من الوصول إليه أو مراسلته، فعقد عليها خالها. فنقول: إن غاب الولي انتقلت الولاية إلى الحاكم. قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن غاب الولي مسافة القصر لا دونها زوجها قاضي بلدها لا الأبعد ولا قاضي غير بلدها. اهـ فإن كان هذا الخال قد تولى عقد النكاح بأمر من القاضي فالعقد صحيح. أما إن كان قد تم ذلك بدون الرجوع إلى القاضي فلا يصح عقد النكاح؛ لأن الخال ليس من أولياء النكاح الذين يتولونه بولاية خاصة. وعليه.. فإذا أرادت هذه المرأة البقاء مع زوجها فعليها أن تسترضي والدها وتسلط عليه من قد يؤثر عليه من الأقارب أو غيرها لتتم إعادة عقد النكاح بولاية الأب. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني