الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم السائل الكريم أنه لا زكاة في مسكنه ولا سيارته ولا غير ذلك من العقارات التي لا تراد للبيع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3245.
وكذلك لا زكاة في شركة السفر والسياحة سواء كانت مغلقة أو غير مغلقة، وإنما يزكى منها الدخل أي ما يحصل منها من النقود إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة، وكذلك مكتب الاستيراد والتصدير لا زكاة إلا فيما يحصل منه من النقود إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من النقود أو عروض التجارة.
وكذلك النسبة التي تملكها من المطعم لا تجب الزكاة فيها إلا فيما حال الحول وهو موجود من غلتها، وما أعد للبيع من طعام وشراب إذا بلغ ذلك نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارة إن بلغت النصاب، فمثلاً إذا كانت حصتك منه 2000000 دينار عراقي مثلاً فلا شك أن بعض هذا المال ثابت في المعدات التي لا تعد للبيع وهذه لا تحسب في الزكاة عند حلول الحول، والبعض الآخر هو الذي تتعلق به الزكاة مثل الفلوس والطعام والمشروبات وغيرهما مما يباع ويعد للبيع، فإذا حال الحول حسبت هذه الأشياء وعرفت قيمتها وضم إليها الباقي من الفلوس وأخرجت زكاة الجميع سواء كان هناك ربح أم لا، لأن الزكاة تتعلق بالمال الزكوي إن بلغ النصاب سواء ربح أو خسر، ولبيان زكاة الراتب راجع الفتوى رقم: 1303.
إذا تقرر هذا وعلمت ما تجب فيه الزكاة من مالك وما لا تجب فيه وعلمت أن عليك ديوناً فعليك أن تحسب الديون وتحسب ما عندك من الأموال التي سبق أن ذكرنا أنها لا تزكى مثل العقارات الزائدة على السكن الأساسي والسيارات غير السيارة التي تحتاجها ومعدات المكتب والشركة التي تمتلكها وما تملكه من حصة المطعم مما لا يزكى وتقوِّم ذلك كله، فإن كان يفي بالدين الذي يطلب عليك وجب أن تزكي جميع ما يحول عليه الحول عندك من الفلوس وما في حكمها مما تتعلق به الزكاة ولا يخصم منه شيء في مقابل الدين، فإن كان الدين أكثر من قيمة الممتلكات المذكورة خصمت مقابل تلك الزيادة من المال المزكى وزكيت الباقي، ولبيان المزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6336، 10566، 643.
هذا ولا تجب عليك الزكاة عن مال امرأتك ولا غيرها، وإنما تجب عليك زكاة مالك كما أوضحنا لك.
والله أعلم.