الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7170، حكم العادة السرية وأنها حرام، ولكن من وقع في ذلك أو في غيره من المحرمات ثم ندم على تلك المعصية فتاب فإن الله يتوب عليه، ولا يجوز له أن ييأس من عفو الله وتوبته ومغفرته، فقد قال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} وقال: ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)
فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة فليبشر بتوبة الله عليه، فإنه وعد بذلك لمن تاب فقال: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 17}
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 5976.
وأما عدم إخباره بذلك فهو الصواب والأولى، فلا ينبغي للمسلم أن يفضح نفسه وقد ستره الله، فقد أخرج مالك في موطئه من حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، وهو عند البيهقي وعبد الرزاق أيضا، فليتب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخبر أحدا بمعصيته تلك، وليراجع الفتويين التاليتين: 17160، 57184.
والله أعلم.