الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركات إذا كانت من النوع الجائز فلا مانع من الاكتتاب فيها في مرحلة التأسيس ولكن لا يجوز بيع أسهمها بأكثر من قيمتها الحقيقية حتى يكون لها أصول وممتلكات وتباشر نشاطها المباح، فإن باع السهم قبل ذلك فإنه يبيعه بنفس السعر الذي اشتراه به لأن ذلك يعتبر من باب الصرف الذي يشترط له إن كان المالان من جنس واحد التماثل والتقابض في مجلس العقد، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1214.
والله أعلم.