الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وينبغي لزوجة ابنك أن تحترمك وتعاملك معاملة البنت لأمها لمكانتك من زوجها ولفارق السن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا. رواه أحمد والترمذي. وينبغي للولد حث زوجته على الإحسان إلى أمه وتوقيرها. وعليك أن تساعدي زوجة ابنك على برورها بك والإحسان إليكم جميعا، وذلك باحترامها والإحسان إليها... فقد قال الله عز وجل: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ{فصلت:34ـ35}.
وبخصوص دعائك عليها، فإن كان ذلك بسبب ظلم صادر منها فلا شيء عليك في ذلك، فقد قال الله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148}. قال ابن عباس لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وإذا لم يكن ذلك عن ظلم منها فإن عليك أن تطلبي منها السماح وتستغفري الله تعالى على ما صدر منك بغير حق شرعي، وما فعلت من الندامة والصيام فهو خير. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2968.
وفيما يخص شراء البيت بقروض ربوية من البنك فإنه لا يجوز الإقدام عليه ـ كما أشرت ـ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. وما دمتم قد اشتريتم بالربا فإن عليكم المبادرة إلى التوبة النصوح وعقد العزم على عدم التعامل بالربا فيما بقي من أعماركم، ولا يلزم من ذلك بيع المنزل ما دمتم محتاجين إليه، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 3495، 1215، 1986.
وننبهك إلى أن قولك: " شاء القدر" لا يجوز وانظري الفتوى رقم: 26137.
والله أعلم.