الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون أصحاب هذه الأشياء معروفين فلا يجوز أخذها ولا الاستفادة منها إلا بإذنهم، إلا أن يعلم أنهم قد تركوها لمن يريد أن يأخذها.
والحالة الثانية: أن يكونوا غير معروفين فتأخذ هذه الأشياء حكم اللقطة، فإذا كانت مما لا يؤبه له ومما لا تتبعه نفس صاحبها فلا حرج في أخذها والاستفادة منها، وإذا كانت مما يؤبه له ومما تتبعه نفس صاحبه فلا يجوز الاستفادة منها إلا بعد تعريفها.
ولمزيد فائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50557، 26139، 5663.
والله أعلم.