الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط صحة الصلاة فإن كان السائل يقصد بقوله "بغير قصد" أي غير علم بهذا الحكم أو ناسياً فنرجو أنه لا إثم عليه في صلاته على الجنازة وهو متلبس بالحدث الأكبر.
وأما إن كان عالماً بالحكم ذاكراً أنه على جنابة فقد ارتكب محظوراً بهذا العمل، وعليه التوبة إلى الله عز وجل وصلاته باطلة على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 8333، والفتوى رقم: 9069.
والله أعلم.