السؤال
ما حكم من صلى وعليه جنابة، وكان محرجاً ممن معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى وهو يعلم أنه جنب، فقد أساء إساءة عظيمة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وإعادة هذه الصلاة بعد الطهارة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
والواجب على المسلم أن لا يترك الطهارة والاغتسال من الجنابة بسبب الحرج من الناس، لأن الحرج من الناس ليس عذراً لأداء الصلاة مع الجنابة، بل قد نص بعض العلماء على أن من تعمد الصلاة بغير وضوء، فإنه كافر.
وعلى أية حال، لا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى، ولا تتحرج من الجنابة، لأنها أمر لا دخل للمرء فيه.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني