الواجب الستر على الأخت لا التجسس عليها

3-7-2024 | إسلام ويب

السؤال:
تقدم لأختي شاب وتم رفضه من قبل العائلة جميعها، ولكن إصرار أختي عليه، وطريقة تعاملها القاسية مع العائلة، وخاصة أمي، أثار في نفسي الشكوك والخوف عليها، رغم أنها ملتزمة وتخاف الله؛ فقررت البحث في هاتفها بغير علم منها، ومشاهدة الرسائل وغيرها؛ فتبين لي بأنها على علاقة مع الشاب، وكانت كالصدمة والصاعقة على قلبي.
لم أخبرها بمعرفتي، لمعالجة الموضوع بالنصح والإرشاد والاحتواء، ولكنها شكت بذلك، مما جعلها تبحث في هاتفي؛ لتكتشف أني قد اطلعت على جميع الرسائل، وذلك لأني كنت أصور المحادثات لأقرأها لضيق الوقت، فكنت أسترق اللحظات التي تكون فيها مشغولة بعمل، ولا تكون أوقاتًا طويلة، ولم أخبر أحدًا، فليس الهدف كشف أعمالها، ولكن خوفاً عليها، فهي أختي الوحيدة، وأكبرها بعشر سنوات، فاتهمتني بأني لا أخاف الله، وأنها لن تسامحني.
أشعر بأن على عينيها وقلبها غشاوة بسبب كلامها الجارح دون تفكير لي ولأمي.
فما الفتوى هنا؟ وهل عليَّ ذنب؟ وما نصيحتكم لها لعلها تترك في قلبها بابًا من الصحوة؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قمت به من البحث في هاتف أختك دون إذنها؛ غير جائز؛ لأنّه من التجسس المحرم، وكذا قيام أختك بالبحث في هاتفك دون إذنك.

وراجعي الفتوى: 30115.

فالواجب عليك ستر أختك، والتوبة إلى الله تعالى، والاعتذار منها.

وإذا كانت أختك تكلم أمّها أو أباها بغلظة أو تتعامل معهما بقسوة؛ فهذا منكر عظيم؛ فالإساءة إلى الوالدين وعقوقهما من كبائر الذنوب، والواجب على الولد برهما والإحسان إليهما، ومخاطبتهما بالأدب والتوقير والتواضع والكلام اللين.

وإذا كانت أقامت علاقة مع هذا الشاب؛ فعليها أن تتوب إلى الله وتقطع تلك العلاقة، فهذه العلاقات التي شاعت بين الشباب والفتيات بدعوى الحب والرغبة في الزواج؛ باب شر وفساد، وكم أوقعت في مصائب، وأورثت ندماً وحسرة.

وإذا حصل تعلق قلب رجل بامرأة أجنبية؛ فليس لهما أن يتبادلا الكلام أو المراسلة، ولكن الطريق المشروع هو التقدم لأهلها لطلبها للزواج إن كان قادرًا عليه، وإذا لم يتيسر لهما الزواج؛ فعليهما أن ينصرفا عن هذا التعلق، ويسعى كل منهما ليعف نفسه بالزواج، ويشغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه.

وراجعي الفتويين: 417166، 328249.

لكن إذا كان الشاب تقدم للزواج منها وكان كُفْئا لها؛ فلا حقّ لأبيها في منعها من الزواج منه ما دامت راغبة فيه، وإذا منعها كان عاضلاً لها.

 قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.

وراجعي الفتوى: 309898.

والله أعلم.

www.islamweb.net