الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة خدمة أم زوجها أو غيرها من أهله، لكن إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تحمد عليه. وانظري الفتوى: 66237
وخدمة أمّ الزوج ورعايتها كغيرها من الأمهات واجبة على جميع أولادها القادرين حسب استطاعتهم إمّا بأنفسهم، أو باستئجار من يقوم بذلك عند الحاجة.
جاء في الموسوعة الفقهية: أما خدمة الولد لوالده، أواستخدام الأب لولده فجائز بلا خلاف، بل إن ذلك من البر المأمور به شرعاً، ويكون واجباً على الولد خدمة أو إخدام والده عند الحاجة. انتهى.
وراجعي الفتوى: 405169
فتفاهمي مع زوجك، وبيني له عدم قدرتك على خدمة أمّه، وأنّ عليه وعلى إخوته القيام بخدمتها ورعايتها.
فإمّا أن يستأجر لها خادمة، أو ينقلها إلى من يقدر على خدمتها من أولادها.
والله أعلم.