الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المال لا تجب فيه زكاة حتى يبلغ نصابا، وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، أو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا.
والأصح اعتبار أقل النقدين؛ لكونه أحظ للفقراء.
فإن بلغ ما ملكته نصابا؛ فعليك زكاته للسنة التي مكث فيها بحوزتك، ثم لا زكاة عليك في الجزء الذي اشتريت به جهازا طبيا لما بعد ذلك من السنين؛ لأن هذا الجهاز الطبي من المقتنيات التي لا زكاة فيها، وانظر الفتوى: 136400.
والباقي إن كان نصابا فعليك زكاته سواء ما ادخرته على هيئة ذهب فإنه يضم للمال الذي تملكه وما اتجرت به في محل البقالة.
وما أقرضته لصاحبك فعليك زكاته كذلك؛ لكونه مملوكا لك، وانظر الفتوى: 119194.
والحاصل أن جميع هذا المال تجب فيه الزكاة سوى الجهاز الطبي الذي اشتريته.
ويجوز لك توكيل من يخرجه نيابة عنك في المصرف المذكور، ويجوز لك اقتراض هذا المال منه لحين تلقاه، أو أن ترد القرض لأهله في الموضع الذي أنت فيه.
والله أعلم.