الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضارب يده يد أمانة، فإذا خسر مال المضاربة دون تعد، ولا تفريط منه، فإنه لا يضمن منه شيئًا، فيخسر صاحب رأس المال ماله، ويخسر المضارب جهده. وراجع في ذلك الفتويين: 5480، و 50829.
وما يدفعه المضارب في هذه الحال لصاحب رأس المال بعد خسارة رأس المال، لا نعلم له وجهًا شرعيًا، إلا أن يكون على سبيل التبرع منه.
وأما ما ذكره السائل من دفع هذا المال؛ درءًا للظلم، أو الضرر عن نفسه، كالسجن، وغيره، فهذا سبيله سبيل الاضطرار؛ لأن السجن يعتبر ضرورة في الجملة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى: 48727.
والله أعلم.